العلامة الحلي
384
تحرير الأحكام
الفصل الثامن : فيما يستحبّ فيه الزكاة وفيه مطلبان [ المطلب ] الأوّل : في مال التجارة وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً : 1295 . الأوّل : يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين ، وهو المال المنتقل بعقد معاوضة ، يقصد به الاكتساب عند التملّك ، ولا يكفي النيّة من دون الشراء ، ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القُنية فلا زكاة . 1296 . الثاني : شَرْطُ ثبوت الزكاة فيها - استحباباً عندنا ، ووجوباً عند بعض علمائنا ( 1 ) - الحول ، وبلوغ القيمة النصاب ، ونيّة الاكتساب بها عند التملّك ، وأن يكون الاكتساب بفعله ، كالابتياع ، والاكتسابات المحلّلة ، لا بما يملكه بميراث وإن نواه للتجارة . والأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش والنكاح والخلع وقبول الوصيّة . ويشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو كان عنده متاعٌ قيمته نصاب ،
--> 1 . يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه : 2 / 11 ، والمقنع : 168 ; ونقل المصنِّف عن الصدوق ووالده الوجوب ، لاحظ المختلف : 3 / 192 .